وإن أغراه صاحبه بعده حتى فيما أثّر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط ( 1 ) وكذا الحال لو أرسله
« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 26 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 225 - ب 12 - ح 2 .