المسلم أو مجهول الحال ( 1 ) .بل وكذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا
« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 6 .