فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصّلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية . ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحب ، بل نهي عنه ( 1 ) وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد
« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 294 - ب 29 - ح 1 .