وفي الطَّير أن يرسله بعد الذّبح حتّى يرفرف ( 1 ) . ومنها : أن يكون الذّابح والنّاحر مستقبل القبلة ( 2 ) . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ج 3 - ص 66 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 257 - ب 6 - ح 1 .