فلو أخلّ بها فان كان عمدا حرمت وإن كان نسيانا لم تحرم ( 1 )
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 3 .