لا يحلّ ( 1 ) مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها . نعم لا بأس بالاصطياد بها وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلَّا إذا أدركه وذكَّاه .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 235 - ب 23 - ح 1 و 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 235 - ب 23 - ح 1 و 3 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 4 .