responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 95



الإناطة تارة : تكون عقلية كإناطة الإتيان بمناسك الحج على طيّ الطريق وحصول الموسم حيث لا يمكن الإتيان بالحج المشروع بدونهما عقلا . واخرى : تكون شرعية بمعنى أنّ صحة الواجب منوطة بحصول ذلك الشرط كاشتراط الطهارة في صحة الصلاة فإنّ وجوبها ليس مشروطا بالطهارة بل الواجب - وهو الصلاة الصحيحة - يتوقف عليها . وتظهر ثمرة الفرق في وجوب تحصيل الشرط . فإنه لا يجب تحصيل شرط الوجوب بل إنما يصير الوجوب فعليا على فرض تحقق الشرط في نفسه . كاشتراط الاستطاعة في وجوب الحج . وحينئذ يكون شرط الوجوب قيدا لهيئة الخطاب الشرعي كما في قوله تعالى * ( ولِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * . فإنّ قيد الاستطاعة يرجع الى هيئة * ( لِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ ) * المفيد للوجوب لا مادّة * ( حِجُّ الْبَيْتِ ) * المبينة لنفس الواجب . بخلاف شرط الواجب كقوله ( ع ) : « لا صلاة إلَّا بطهور » فإن قيد الطَّهور راجع الى مادّة الصلاة . وعند الشك في كونه شرطا للواجب أو الوجوب ، فلو كان للخطاب إطلاق أو عموم ، يتمسّك به لنفي اشتراط الوجوب بذلك الشرط ومقتضاه ثبوت التكليف مطلقا والَّا يرجع الى أصل البراءة عن الوجوب وذلك لسراية الشك في شرط التكليف الى الشك في أصله .

95

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست