responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 94

إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ( عدد الصفحات : 221)



الاستمرار عليه وثالثها : أن يظنّ أن إنكاره يؤثّر أو يجوّزه ورابعها : أن لا يخاف على نفسه وخامسها : أن لا يخاف على ماله وسادسها : أن لا تكون فيه مفسدة « ولا يخفى رجوع الرابع والخامس الى السادس . الينابيع / ج 9 - ص 189 . [ 1 ] قال في الإشارة : « ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتميز كلّ واحد منهما وظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر والنهي ولا يفضي بصاحبه الى ضرر يدخل عليه في نفسه أو ماله ولا الى تجدّد مفسدة في دينه أو دنياه » . الينابيع / ج 9 - ص 198 . [ 2 ] قال في الشرائع : ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة الأوّل : أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار . الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم انه لا يؤثر لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل مصرّا على الاستمرار . الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة فلو ظنّ توجه الضرر اليه أو الى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب . الينابيع / ج 9 - ص 219 . [ 3 ] قال في القواعد : « وانما يجبان بشروط أربعة : ألف : علم الأمر والناهي بوجه الفعل لئلَّا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ب : تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط . ج : إصرار المأمور أو المنهي . . فلو ظهر الإقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة . . » . الينابيع / ج 9 - ص 268 . [ 4 ] ان المقصود من شرط الواجب ان يتوقف إتيان الواجب على تحقّقه وهذه

94

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست