نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 96
[ 1 ] قال في الشرائع : « الأوّل أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار » . شرائع الإسلام / ج 1 - ص 342 . [ 2 ] قال في القواعد : « انما يجبان بشروط أربعة : علم الآمر والناهي بوجه الفعل لئلَّا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف » . الينابيع / ج 9 - ص 268 .
96
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 96