نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 157
مسألة : 9 - « لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم - ولو بطريق معتبر - حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره وإلَّا فلا ، الَّا على عزمه على القول بحرمته ( 1 ) » . مسألة : 10 - « لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر ( 2 ) وجوب إنكاره بنحو لا يعلمه بخطأه والَّا فلا يجب » .
157
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 157