responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 158


مسألة : 11 - « لو علم إجمالا بانّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه . بأن يقول : من كان شارب الخمر فليتركه . واما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب بل لا يجوز ولو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز ( 1 ) « .
مسألة : 12 - « لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام . ولو علم إجمالا بأنّه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام ( 2 ) » .

158

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست