responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر انه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها الى الآن < / فهرس الموضوعات > مسألة : 6 - « لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر انه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها الى الآن فالظاهر ( 1 ) وجوب نهيه » .
< فهرس الموضوعات > لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته < / فهرس الموضوعات > مسألة : 7 - لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته .
بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم ( 2 ) يجب وان علم عدم ندامته من فعله . وقد مرّ ان وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة « . مسألة : 8 - » لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا وعلم ان من نيّته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب ( 3 ) النهي بالنسبة إلى فعل غير المقدور وان وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته » .

156

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست