responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى لا الدوام < / فهرس الموضوعات > مسألة : 4 - « المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى لا ( 1 ) الدوام فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي » .
< فهرس الموضوعات > من الواجبات التوبة من الذنب < / فهرس الموضوعات > مسألة : 5 - » من الواجبات التوبة من الذنب .
فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا . ومع عدم ظهورها منه وجب امره بها وكذا لو شكّ في توبته . وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شكّ في كونه مصرّا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة ( 2 ) » .


« 1 » سورة النور / الآية 31 . « 2 » سورة الأنعام / الآية 54 .

155

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست