إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
مسألة 39 ، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر ، فان علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه بل يتملَّكه بعنوان التقاصّ ( 1 ) عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا .