نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظن جاز ( 1 ) دفعها إليه فإن تبرّع بالدفع لم يمنع وإن امتنع لم يجبر وهو الأقوى وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة .