وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر ( 1 ) الصدقة له .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 349 - ب 2 - ح 2 .