إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
لمالكها وأمّا إن اختار التملَّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرّفه . مسألة 26 : إن وجد المالك وقد تملَّكها الملتقط بعد التعريف ، فان كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ( 1 ) وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل . وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة . وان وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وان كانت موجودة عند المتصدّق له . وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذه منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق .