سقط التعريف . وحينئذ هل يتخيّر بين الأمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعيّن التصدّق به ؟ وجهان أحوطهما الثاني ( 1 )
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 9 .