من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطَّلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك . فاذا توافقت الصّفات والخصوصيّات التي ذكرها الخصوصيّات الموجودة في ذلك المال فقد تمّ التعريف . ولا يضرّ جهله ( 1 ) ببعض الخصوصيات التي لا يطَّلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلَّا نادرا . ألا ترى أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان ويقرؤه ويطالعه مدّة طويلة من الزمان لا يطَّلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته ؟ فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه . مسألة 22 : إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط - كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور -