إنّه عرّفها في تلك المدّة ثم ترك التعريف بالمرّة ثم عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور ، وهكذا الى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف - الذي هو شرط لجواز التملَّك والتصدق - وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصيا في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر .