responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلَّا إذا كان ناويا للتملَّك بعده < / فهرس الموضوعات > مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلَّا إذا كان ناويا للتملَّك بعده والأقوى وجوبه مطلقا ( 1 ) وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا .
< فهرس الموضوعات > مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة .
ولا يشترط فيها التوالي ( 2 ) فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف


« 1 » وهو صحيح أبان بن تغلب راجع الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 7 .

202

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست