تملك بالحيازة لا بالإحياء ( 1 ) فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا - وان كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته . ويبقى الباقي - ممّا لم يأخذه - على الاشتراك . ولا يختصّ بالسابق في الأخذ وليس له على الأحوط ( 2 ) أن يحوز مقدارا يوجب الضيق و