responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 102


غيرها ، ليس لأحد إزعاجه . سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه . فليس لأحد ( 1 ) بأيّ غرض كان مزاحمة من سبق الى مكان منه بأيّ غرض كان . نعم لا يبعد تقدّم الصلاة - جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض .
فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس وأراد أحد أن يصلَّي في ذلك المكان جماعة أو فرادى ، يجب عليه تخلية المكان له . نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرّد الاقتراح بل كان إمّا لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه . هذا ولكن


« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 2 . « 3 » الجواهر / ج 38 - ص 89 . « 4 » سنن البيهقي / ج 6 - ص 142 .

102

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست