responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 221


أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي ( 1 ) أو التفاضل فان توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما وإن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي . وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف - لو كانت عليهما . وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملَّك أو التصدق أو الإبقاء أمانة . ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملَّك والآخر التصدّق مثلا بنصفه . ثم إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملَّك التارك حصّته وأمّا المتصدّي فيجوز له تملَّك حصّته ( 2 ) إن عرّفها سنة .

221

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست