أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي ( 1 ) أو التفاضل فان توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما وإن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي . وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف - لو كانت عليهما . وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملَّك أو التصدق أو الإبقاء أمانة . ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملَّك والآخر التصدّق مثلا بنصفه . ثم إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملَّك التارك حصّته وأمّا المتصدّي فيجوز له تملَّك حصّته ( 2 ) إن عرّفها سنة .