عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه . ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه ( 1 ) . والأحوط ان يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان . ثم بعد اليأس عن الظَّفر بصاحبه يتصدّق بالثمن .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 372 - ب 23 - ح 1 .