فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام وان كان لجماعة ملك كلّ منهم من الماء بمقدار حصّته من ذلك النهر . فان كان لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا . ولا يتبع ( 1 ) مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى منه . فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكلّ منهم ثلث الماء . وان كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب ولآخر جريبا ولآخر نصف جريب فيصرفان ما زاد على احتياج أرضهما في ما شاءا بل لو كان لأحدهما رحى يدور به ولم يكن له أرض أصلا يساوي مع كلّ من شريكيه في استحقاق الماء .