نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 418
لا وجوب أن المراد استحباب التياسر عن الجهة المدلول عليها بالعلامات التقريبيّة حينئذ ولعلَّه لأنه أكمل في المحاذاة المعتبرة التي قد سمعت تفسير الجهة بها ضرورة عدم دوران الأمر بين حصول المعتبر من المحاذاة وعدمه كي يتجه الاشكال المزبور ودعوى معلومية انعدام حصول المحاذاة في البعيد بأدنى انحراف يدفعها بعد إمكان منعها أنه كذلك في المحاذاة التحقيقية لا التقريبيّة . ثم قال بعد أسطر : والتحقيق في الجواب عن الاشكال عليه ما عرفت لا ما قيل من منع الحصر لأن حاصل السؤال أن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا وإما عنها فيكون حراما والجواب منع الحصر بل التياسر عنها إليها وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف . أقول : وأنت بما قدمنا في الدروس السالفة تعلم أن تحقيقه في الجواب وجواب القائل بمنع الحصر كليهما خارجان عن التحقيق فلا حاجة إلى الإعادة المؤدية إلى الإسهاب . ودونك بما جرى بين الخواجة والمحقق وبالرسالة التي أرسلها المحقق إليه : رسالة المحقق ( قده ) في الجواب عن الإشكال الذي أورده عليه الخواجة نصير الدين الطوسي قدس سره في التياسر نقلها إبراهيم بن سليمان القطيفي في حاشية الإرشاد كما في المجالس للقاضي نور اللَّه ( ره ) . وكذا نقلها ابن فهد الحلي في المهذب البارع في شرحه على المختصر النافع للمحقق صاحب الشرائع . وكذا نقلها السيد محسن الأمين الحسيني العاملي في أعيان الشيعة ( ج 16 ص 377 في ترجمة المحقق جعفر بن الحسن الحلي ( ره ) . قال العاملي : في لؤلؤة البحرين نقل غير واحد من أصحابنا أن المحقق
418
نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 418