responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 417


محصلة لزم التياسر عمّا وجب التوجه إليه وهو حرام لأنه خلاف مدلول الآية وإن لم يكن محصلة لزم عدم إمكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها فكيف يتصور الاستحباب بل المتجه حينئذ وجوب التياسر المحصل لها .
فأجابه المحقق بأن التياسر من القبلة إلى القبلة فسكت الخواجة أدبا ولم يردّ عليه شيئا ثم كتب المحقق في المسئلة رسالة . وأرسلها إليه واعترف فيها بصحّة الاشكال ومتانته وأعرض عن فتواه بالاستحباب ورد الروايات المتقدمة عن الاعتبار وبين مواضع ضعفها ولذلك قال في المختصر النافع : « وقيل يستحب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على توجههم إلى الحرم » بعد ما أفتى في الشرائع باستحبابه حيث قال « ويستحب لهم - يعني للعراقيين - التياسر إلى يسار المصلَّي منهم قليلا » .
وقوله أولا منها إليها مبني على أنّ الحرم قبلة للنائي ، وهو ( ره ) كما أعرض فيها عن الحكم باستحباب التياسر لهم أعرض عن قوله بأن الكعبة قبلة للمسجد والمسجد قبلة للحرم والحرم لأهل الدنيا أيضا .
والقوم قالوا في كتبهم بأن المحقق أجابه في الدرس بما اقتضاه الحال ثم كتب في ذلك رسالة استحسنها المحقق الطوسي . وأقول إن كلامهم هذا يوهم أن المحقق أفحم الخواجة في إيراده وأثبت القول بالتياسر وكون الحرم قبلة للنائي وهذا وهم بل الخواجة قدس سره لما رأي أن المحقق عدل إلى الصواب واستبصر استحسن عمله أي عدوله إلى الصواب وخروجه إلى السّداد كما ستعلم من رسالته الآتي نقلها إن شاء اللَّه تعالى من الفاضل المقداد في المهذّب البارع في شرح مختصر النافع ومن غيره .
واعلم أنّ صاحب الجواهر لما نقل اشكال الخواجة عليه قال : والتحقيق في جوابه بناء على كون القبلة الكعبة للبعيد لا الحرم وعلى أن الحكم استحباب

417

نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست