responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 392


القدماء ، ومخالفة العامّة ، وكون التأويل فيها بعيدا ، والآية غير دالَّة على أحد المذهبين فالاحتياط يقتضي استقبال عين الكعبة إذا أمكن وكذا عين المسجد إذا تيسّر وكذا عين الحرم إذا أمكن ذلك . وأما النائي الذي لا يمكنه تحصيل عين الحرم فالظَّاهر عدم النزاع في التوجّه إلى الجهة ولا فرق بين جهة الكعبة وجهة الحرم فإن الأمارات مشتركة . انتهى ما أردنا من نقل كلامه .
أقول : مراده من أصحاب القول الثاني القائلون بأن القبلة الكعبة لأهل المسجد ، والمسجد لأهل الحرم ، والحرم لأهل الدنيا .
قوله ( ره ) : الظاهر أنه لا خلاف إلخ . فقد دريت من كلام الشيخ ونقل كلام صاحب الرياض الخلاف فيه .
وأما قوله فقد صرّح به من أصحاب القول الثاني الشيخ في ط فلم نعثر في المبسوط قوله هذا لا تلويحا ولا إشارة إليه فضلا عن التصريح به بل صرّح في المبسوط خلاف ذلك . واللَّه اعلم .
قوله : وأيضا ان الظاهر الفريق الثاني إلخ لا يلائم مرامهم لأن الفريقين كليهما على هذا التوجيه قائلان بوجوب التوجه إلى عين الكعبة للمتمكَّن ، وإلى الجهة للنائي فما الخلاف بينهم في المقام ؟ . وكأنه ( ره ) لمّا رأى أن القول بالتوجّه إلى الحرم للنّائي لا يوافق قولهم من التعويل على الأمارات الشرعيّة ذهب إلى أن الفريقين متفقان في الجهة للنائي جمعا بين القولين . كغيره ممّن حملوا كلامهم على احتمال إرادة الجهة من المسجد والحرم وانهم انّما ذكروا ذلك على سبيل التقرب إلى الأفهام إظهارا لسعة الجهة لما تسمعه منهم في الأمارات التي لأهل كل إقليم . وهذا الجمع لا يلائم صريح كلامهم كما دريت من كلام الشيخ في الخلاف حيث استدلّ على مختاره بقوله : « لأنا نقول إن فرضهم التوجه إلى الحرم والحرم طويل يمكن كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء

392

نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست