responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة ( عدد الصفحات : 640)


وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر فقال : الفجر الأول ( ص 53 ج 5 من الوافي ) .
وفي أوائل مفتاح الفلاح للشيخ الأجل العلامة البهائي قدس سرّه أنّه روى أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات ، نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قام عليه السّلام فأوتر .
فإن المراد من بين الصبحين هو بين الفجرين الكاذب والصادق كما لا يخفى .
وفي قوله : فلم يجبه - إلى قوله : فنادى أين السائل عن الوتر دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وعدم جوازه عن وقت الحاجة .
ومنها وقت نافلتي الصبح ففي التهذيب بإسناده عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام ركعتي الفجر أصلَّيهما قبل الفجر وبعد الفجر . فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام أحش بهما صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر ( ص 53 ج 5 من الوافي ) .
وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الركعتان اللَّتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( ص 53 ج 5 من الوافي ) .
وفي التهذيب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل - الحديث ( ص 53 ج 5 من الوافي ) .
وفيه بإسناده عن أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال نعم ( ص 53 ج 5 من الوافي ) .
وكذا غيرها من الروايات الواردة في ذلك عن أصحاب العصمة عليهم السّلام . وإنما تدلّ على ما أشرنا إليه لأنّ المراد من الفجر إذا أطلق هو الفجر الثاني ، على أنّ قوله عليه السّلام : « فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » قرينة دالَّة على ذلك .

261

نام کتاب : دروس معرفة الوقت والقبلة نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست