نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 99
فيعلم من هذه الصحيحة ان الزكاة بحسب التشريع الأوّلى تكون في تصرف الإمام ، وهو يسدّ بها خلاّت من يكون تحت لوائه وحكومته ، عارفاً كان أو غير عارف . ولكن لما تصدّى للحكومة غير أهلها وكانت الزكوات تصرف في غير مصارفها ويبقى الشيعة محرومين أمر الإمام بإعطاء الشيعة زكواتهم إلى العارفين بحقهم . فهذا حكم موقت على خلاف طبع الجعل الأوّلى . 3 - وفى صحيحة الحلبي ، عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ . " [1] 4 - وفى خبر على بن إبراهيم المروىّ عن تفسيره عن العالم ( عليه السلام ) : " والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إِسراف ، فيجب على الإمام أن يقضى عنهم ويفكّهم من مال الصدقات . وفى سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير . فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد . وابن السبيل أبناء الطريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم ويذهب مالهم . فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات . " [2] وبالجملة يعرف مما ذكر وأمثاله أن الزكاة شرّعت على أساس الحكومة الإسلامية ، وأنها إِحدى ضرائبها وتكون الحكومة هي المتصدية لأخذها وضبطها و وضعها في مواضعها . كل ذلك بواسطة العاملين المنصوبين من قبلها . 5 - وفى خبر موسى بن بكر قال : " قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه . فان غلب عليه فليستدن على اللّه وعلى رسوله ما يقوت به عياله . فان مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه . فان لم يقضه كان عليه وزره . ان اللّه - عزَّ وجلَّ - يقول : " إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى قوله :
[1] الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [2] الوسائل 6 / 145 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
99
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 99