responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 100


" والغارمين . " فهو فقير مسكين مغرم . " [1] 6 - وفى خبر مرسل : " سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا اسمع ، فقال : جعلت فداك ان اللّه - عزَّ وجلَّ - يقول : " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . " [2] أخبرني عن هذه النظرة التي ذكر اللّه - عزَّ وجلَّ - في كتابه لها حدّ يعرف ؟ . . . قال : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه ، فان كان أنفقه في معصية اللّه فلا شيء له على الإمام . " [3] 7 - وفى خبر مرسل عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " الإمام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . " [4] 8 - وفى خبر صباح بن سيّابة ، عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إِسراف فعلى الإمام ان يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إِثم ذلك . ان اللّه - تبارك وتعالى - يقول : " انما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية . فهو من الغارمين وله سهم عند الامام . فإن حبسه فإثمه عليه . " [5] 9 - وفى خبر عن على بن موسى الرضا : " المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ أجّل سنة ، فان اتّسع وإِلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال . " [6] 10 - وفى خبر على بن أبى حمزة ، عن أبى الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : " قلت له :
جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمداً أو خطأ وعليه دين وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إِن وهبوا دمه ضمنوا ديته . فقلت إِن هم أرادوا



[1] الوسائل 13 / 91 ، الباب 9 من أبواب الدين ، الحديث 2 .
[2] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 280 .
[3] الوسائل 13 / 91 ، الباب 9 من أبواب الدين ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 13 / 92 ، الباب 9 من أبواب الدين ، الحديث 4 .
[5] الكافي 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية . . . ، الحديث 7 .
[6] الكافي 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية . . . ، الحديث 9 .

100

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست