responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 70


لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً . " [1] والمخاطب هو الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيجب التسليم له ولأوامره .
ولكن يمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء الذي هو شعبة من شعب الولاية . ومورد النزول أيضاً على ما في المجمع قضاؤه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في خصام وقع بين الزبير وبين رجل من الأنصار ، فراجع [2] .
اللّهم الاّ ان يمنع ظهور الآية في خصوص القضاء ، إذ الموصول بعمومه يشمل كل ما يشجر بين المسلمين حتى في مثل الصراعات والحروب بين فئاتهم وأقوامهم ، نظير قوله - تعالى - : " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . " [3] فالآية نصّ في ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع خلافاتهم الداخلية العامّة والشخصية ، ولا نعني بالحكومة الاّ هذا . وموردها وان كان خصوص القضاء ولكن المورد لا يخصّص .
الآية الثامنة :
قوله - تعالى - في سورة النساء أيضاً : " انّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه ولا تكن للخائنين خصيماً . " [4] بتقريب ان اطلاق الحكم بين الناس يشمل جميع الشؤون ويعم المسلمين وغير هم أيضاً . إِلاّ ان يدّعى ظهور الحكم في خصوص القضاء . وسيأتي البحث في ذلك في الباب الخامس .



[1] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 65 .
[2] مجمع البيان 2 / 69 . ( الجزء 3 ) .
[3] سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية 9 .
[4] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 105 .

70

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست