responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68


إِلاّ ان يؤمر بمعصية ، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . " [1] هذا .
ولا يمكن الالتزام بلزوم كون الوالي المفترض طاعته مطلقاً معصوماً ، والا لاشكل الأمر في العمّال المنصوبين من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمثال مالك الأشتر ومحمد بن أبى بكر وغيرهما ، إذ لا اشكال في وجوب إِطاعتهم في نطاق ولايتهم . و ان شئت قلت : ان إطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب باذنهم وعلى أساس الموازين المبيّنة من قبلهم أيضاً هي في الحقيقة إطاعة لهم فتعمه الآية ، فتأمل .
والحاصل ان المحتملات في " أولى الأمر " في الآية الشريفة ثلاثة :
الأول : ان يراد بهم الأمراء والحكام مطلقاً كيف ما كانوا ، كما هو الظاهر ممّا مرَّ عن أبى هريرة .
الثاني : ان يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين ( عليهم السلام ) كما دلَّ عليه ظاهر بعض الأخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . ويقرّبه ان الأمر بطاعة أحد على الاطلاق لا يجوز الاّ إذا كان معصوماً ، إذ يقبح على اللّه - تعالى - ان يأمر على الاطلاق بطاعة من يمكن ان يخطئ أو يأمر بالمعصية .
الثالث : ان يقال ان المراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع من له حقّ الأمر والحكم شرعاً . فمن ثبت له هذا الحقَّ وجب قهراً اطاعته في ذلك وإلاّ لصار جعل الحقّ له لغواً . وحقّ الأمر شرعاً لا ينحصر في المعصوم ، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضى شرعاً ، ولكن في حدود حكومته . فالحكام المنصوبون من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لهم حقّ الأمر في



[1] صحيح مسلم 3 / 1469 ( = طبعة أخرى 6 / 15 ) ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ، الحديث 1839 .

68

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست