responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67


كما يأتي في محلّه ، فان طبعها لا محالة يقتضى لزوم الإطاعة والتسليم ، ليتمّ الأمر ويدفع الهرج والمرج . فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة و دوران الحكم مداره . فعلّة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وان له حقّ الأمر شرعاً . ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية اللّه ، إذ ليس له حق الأمر بالمعصية . وبالجملة فاطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة . ولا يطلق صاحب الأمر الاّ على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعاً ، كما لا يطلق صاحب الدار الاّ على من ملكها شرعاً دون من تسلط عليها غصباً .
والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط ، فكم قد شاع الإضافي منه في كلماتهم . و مضامين القرآن الكريم لا تتقيد بموارد النزول والمصاديق الخاصة . والجري و التطبيق في بعض الروايات على بعض الموارد لا يمنع من التمسك بالاطلاق والعموم .
وكيف يمكن الالتزام بولاية شخص أو اشخاص شرعاً بالنصب من قبل اللّه أو بانتخاب الأمة على فرض صحته ولو في شعبة خاصة أو ظرف خاص ومع ذلك لا تفرض طاعتهم ، مع أنَّ الأمر لا يتمّ والغرض لا يحصل الاّ بالإطاعة والتسليم ؟
ولا ينحصر ذلك في الإمامة الكبرى ، فعمّال الوالي أيضاً تجب اطاعتهم فيما فوّض إليهم .
وفى صحيح مسلم عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال : " من أطاعني فقد أطاع اللّه ، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني . " [1] وفيه أيضاً عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال في خطبته في حجة الوداع : " لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه فاسمعوا له وأطيعوا . " [2] نعم ، فيه أيضاً عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره



[1] صحيح مسلم 3 / 1466 ( = طبعة أخرى 6 / 13 ) ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) .
[2] صحيح مسلم 3 / 1468 ( = طبعة أخرى 6 / 15 ) ، كتاب الأمارة ، الباب 8 ، الحديث 1838 .

67

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست