responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 54


لعلىّ : " أصبحت مولى كلّ مؤمن . " أي ولىّ كلّ مؤمن . وقيل : سبب ذلك ان اسامة قال لعلىّ ( عليه السلام ) لست مولاي ، إنّما مولاي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" من كنت مولاه فعلّى مولاه . " ومنه الحديث : " أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل . " وفى رواية " وليّها " أي متولي أمرها . " [1] وفى الصحاح :
" الوَلي : القرب والدنّو . يقال : تباعدنا بعد ولى ، وكُلْ مما يليك أي مما يقاربك . . . و أوليته الشئ فوليه ، وكذلك ولى الوالي البلد ، وولىَ الرجل البيع ولاية فيهما . . .
والمولى : المُعْتِق والمُعْتَق وابن العم والناصر والجار ، والوليّ : الصهر . وكل من ولى أمر واحد فهو وليّه . " [2] وفى معجم مقاييس اللغة :
" الواو واللام والياء : أصل صحيح يدلّ على قرب . من ذلك الوَلْي : القرب .
يقال : تباعد بعد وَلْى ، أي قُرب . وجلس مما يليني ، أي يقاربني . والوليّ : المطر يجئ بعد الوسمّي ، سمى بذلك لأنه يلي الوسمّي . ومن الباب ، المولى : المعتِق ، و المعتَق ، والصاحب والحليف ، وابن العمّ ، والناصر ، والجار . كل هؤلاء من الوَلْي وهو القرب . وكل من ولى أمر آخر فهو وليّه . . . والباب كلّه راجع إلى القرب . " [3] وفى لسان العرب :
" والوليّ : ولىّ اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته . وولىّ المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبدّ بعقد النكاح دونه . وفى الحديث : أيّما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل ، وفى رواية : وليها ، أي متولي أمرها . . . قال الفراء : الموالي :
ورثة الرجل وبنو عمّه . قال : والوليّ والمولى واحد في كلام العرب . قال أبو منصور : و من هذا قول سيدنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إيّما امرأة نكحت بغير اذن مولاها .



[1] النهاية لابن الأثير 5 / 227 .
[2] الصحاح 6 / 2528 .
[3] معجم مقاييس اللغة 6 / 141 .

54

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست