responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 535


الحادية عشرة : إِذا كان هنا أمور لا يجوز لآحاد الأمّة التصدّي لها ومباشرتها ، كإجراء الحدود والتعزيرات والقضاء وإِصدار الأحكام الولائية في موارد الاضطرار مثلا ، فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الأمّة التصدّي لها مع أن ولايته من قبلهم و هو فرع لهم ؟ وكيف يزيد الفرع على الأصل ويتصدّى هو لما لم يكن لهم أن يتصدّوا له بأنفسهم وكيف يفوّضونه إِليه ؟
الثانية عشرة : على فرض كفاية رأي الأكثرية لو فرض تقاعس الأكثرية و استنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف ؟ وهل يكفي حينئذ انتخاب الأقلية وينفذ بالنسبة إِلى الجميع أو يُجْبَر الأكثرية من قبل الحاكم المتسلّط فعلا بالانتخاب السابق على الشركة في الانتخابات ؟
الثالثة عشرة : إِذا لم تقدم الأمّة على الانتخاب ولم يكن إِجبارها ، ولم نقل بكون الفقيه منصوباً بالفعل من قبل الأئمة - عليهم السلام - فهل تبقى الأمور معطّلة أو يجب على كلّ فقيه من باب الحسبة التصدّي لما أمكنه من هذه الأمور ؟
الرابعة عشرة : هل الانتخاب عقد جائز من قبيل التوكيل فيجوز للأمة فسخه و نقضه مهما أرادت ، أو هو عقد لازم من قبيل البيع ونحوه فلا يجوز نقضه إِلاّ مع تخلّف الوالي عمّا شرط عليه ؟
الخامسة عشرة : هل يشترط في الناخبين أيضاً شروط معيّنة وراء العقل والتميّز ، أو يكون الانتخاب حقّاً لكلّ مسلم مميّز بل وغير المسلمين أيضاً ؟ وقد ذكر الماوردي وأبو يعلى شروطاً للناخبين أيضاً ، كما يأتي .
السادسة عشرة : هل يجوز للأمّة مواجهة الإمام والوالي والقيام والثورة عليه و الكفاح المسلح إِذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلا ، أو لا يجوز ، أو يفصل بين

535

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست