responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 532


الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الأمة وتوليتها له ، ووجب عليهم السعي في التعرف عليه وترشيحه لذلك وانتخابه بمرحلة واحدة أو بمرحلتين .
وقد مرَّ في الفصل الثالث البحث الوافي فيما استدلوا به لنصب الفقيه من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) كمقبولة عمر بن حنظلة ونحوها ، فراجع .
وقد يتوهّم أن طريق انعقاد الإمامة ينحصر في انتخاب الأمة فقط ، والذي ثبت بالنصّ من اللّه - تعالى - أو رسوله هو الترشيح وبيان الفرد الأصلح فقط ، إِذ ما لم يتحقق انتخاب الأمة وتسليمها وبيعتها لم تتحقق فعلية الإمامية وإِمكان القبض و البسط والتصرفات الولائية .
أقول : قد مرَّ منَّا في التنبيه الرابع من تنبيهات الباب الثاني أن للإمامة مراتب ثلاث :
الأولى : مرتبة الصلوح والشأنية .
الثانية : المنصب المجعول للشخص اعتباراً من قبل من له ذلك .
الثالثة : السلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس ومتابعتهم . فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثلا عندنا منصوب من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غدير خمّ وجعل له منصب الإمامة كما جعل للرسول منصب الأولوية ولإبراهيم الخليل منصب الإمامة ، وكانت الولاية ثابتة لهم بالنصب وإِن فرض انه لم يتابعهم أحد . ونظير ذلك ثبوت منصب الولاية شرعاً للأب والجد بالنسبة إِلى مال الصغير وإِن منعهما ظالم من التصرف فيه .
إِذا عرفت ما ذكرناه فنقول هنا أسئلة واعتراضات يجب الالتفات إِليها والجواب عنها :
الأولى : هل الترشيح بمقدار الكفاية للولاية الكبرى ولشعبها من القضاء والوزارة وإِمارة الجند ونحوها لمن وجد الشرائط واجب ولا يجوز اعتزال الكل فيصيرون بذلك عصاة كما هو مقتضى الوجوب الكفائي ، أو لا يجب ذلك بل - كما ربّما نسمعه من

532

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست