responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 524


1 - قال الراغب في المفردات :
" بايع السلطان : إِذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له ، ويقال لذلك : بيعة و مبايعة . " [1] 2 - وفي نهاية ابن الأثير :
" وفي الحديث أنّه قال : ألا تبايعوني على الإسلام ، هو عبارة عن المعاقدة عليه و المعاهدة ; كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره . وقد تكّرر ذكرها في الحديث . " [2] 3 - وفي الصحاح :
" بايعته من البيع والبيعة جميعاً ، والتبايع مثله . " [3] 4 - وفي لسان العرب :
" والبيعة : الصفقة على إِيجاب البيع ، وعلى المبايعة والطاعة . والبيعة : المبايعة و الطاعة . وقد تبايعوا على الأمر كقولك : أصفقوا عليه . وبايعه عليه مبايعة : عاهده . و بايعته من البيع والبيعة جمعياً ، والتبايع مثله . وفي الحديث أنه قال : ألا تبايعوني على الإسلام ، هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة ; كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره . " [4] 5 - وفي مقدمة ابن خلدون :
" فصل في معنى البيعة : أعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة ; كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، ولا ينازعه في شئ من ذلك ، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره . وكانوا إِذا بايعوا الأمير و عقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البايع والمشتري فسمّى بيعة ; مصدر باع . وصارت البيعة مصافحة بالأيدي . هذا مدلولها في عرف



[1] المفردات للراغب / 66 .
[2] النهاية لابن الأثير 1 / 174 .
[3] الصحاح للجوهري 3 / 1189 .
[4] لسان العرب 8 / 26 .

524

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست