نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 444
وأنّ سائر الأحكام المتوقّفة على إِعمال القوّة والقدرة كانت من شؤون الولاة . و كذا قول الإمام ( عليه السلام ) : " فإنّما تحاكم إِلى الطاغوت " حيث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالآية الشريفة ، وكذا قوله : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " بدل قوله : " قاضياً " كل ذلك قرينة على أن المقصود هو تعيين المرجع لجميع الأمور المرتبطة بالولاة التي منها القضاء . فيراد بالحاكم مطلق من يرجع إِليه في الأمور للبتّ والقرار . وإِلى هذا البيان أيضاً يرجع كلام كل من استدل بالمقبولة في المقام ، فتكون المقبولة دليلا على نصب الوالي والقاضي معاً ، لا بأن يستعمل لفظ الحاكم في المعنيين ، بل لأنّ القضاء أيضاً من شؤون الولاة ولذا قد ينصبون القضاة لذلك وقد يتصدّون له بأنفسهم ، كما كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وقد مرّ في خبر سليمان بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء " . [1] وبعبارة أخرى : ليس المراد أن هنا نصبين : نصب الفقيه والياً ، ونصبه قاضياً وإِن كان ربّما يوهم ذلك كلام الأستاذ - مدّ ظلّه - بل المراد نصبه والياً ولكنّ القضاء أيضاً من شؤون الوالي . ويمكن أن يؤيّد كون المراد بالحاكم هو الوالي بقوله ( عليه السلام ) : " عليكم " فإنّ العلوّ إِنّما يكون للوالي المتسلّط ، ولو أريد القضاء فقط كان المناسب أن يقول : " بينكم . " وقد مرّ منّا أيضاً أنّ الظاهر كون الآيات الثلاث مرتبطة بمسألة الولاية . ويظهر من قول الإمام ( عليه السلام ) : " من كان منكم " ، اعتبار كون الوالي والقاضي للشيعة الإماميّة من الشيعة . ومن قوله : " روى حديثنا " ، كون روايات العترة وحديثهم أساس حكمه وقضائه . ولا يصدق هذا إِلاّ على المجتهد المستنبط من الأحاديث ، إِذ المقلّد أساس علمه فتوى مرجعه لا أحاديث أهل البيت . ويظهر من قوله : " نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا " أيضاً اعتبار الاجتهاد ، إِذ لا يصدق على المقلّد المحض أنّه نظر وعرف ، فإنّ المتبادر من النظر في الشئ إِعمال الدقة فيه ، ومن معرفته الإحاطة به تفصيلا . ومعنى النظر في حلالهم وحرامهم النظر
[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
444
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 444