نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 427
الأمر الأول : مقبولة عمر بن حنظلة روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمرو بن حنظلة ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إِلى السلطان أو إِلى القضاة ; أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إِليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إِلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإِن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به ، قال اللّه - تعالى - : " يريدون أن يتحاكموا إِلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به . " قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران ( إِلى ) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه ، وهو على حد الشرك باللّه . " [1] ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب في موضعين [2] والسند في أحدهما محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن محمد بن عيسى . وفي الآخر محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى . . . وقد تلقى الأصحاب الرواية بالقبول حتّى اشتهرت بالمقبولة . وصفوان بن يحيى
[1] أصول الكافي 1 / 67 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 ; والفروع منه 7 / 412 ، باب كراهية الارتفاع إِلى قضاة الجور من كتاب القضاء ، الحديث 5 ; والوسائل 18 / 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 . [2] تهذيب الأحكام 2 / 68 و 91 ، من طبعه القديم ، المطابق مع 6 / 218 و 301 ، الحديث 514 و 845 .
427
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 427