responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


نافذاً لازم الاتباع على الأمة ولاسيّما إِذا لم يكن الفرد الذي عيّنه واجداً للشروط والمواصفات الثمانية التي مرّ اعتبارها في الوالي ؟ !
وما دلَّ من الآية والروايات على وجوب إِطاعة أولي الأمر لايراد بها إِطاعة كل من تسلّط وتأمّر ولو بالقهر والغلبة ، ولا في جميع قرارات الوالي ولو في تعيين الغير لما بعده من دون تحصيل رضا الأمة ، بل المقصود بالآية إِطاعة من حق له الولاية و الأمر في خصوص ما فوض إِليه أمره . فوجوب الإطاعة هنا حكم شرعي يدور مدار موضوعه الخاص . ولا يحقق الحكم موضوع نفسه ، كما هو واضح . وقد مرّ بيان الآية والاحتمالات المتطرقة إليها في الباب الثاني عند التعرض لها .
نعم ، لو كان الإمام معصوماً - كما نعتقده في الأئمة الاثني عشر - فلا محالة يكون تعيينه للإمام بعده حجة شرعية على تعيّنه من قبل اللّه - تعالى - ، أو من قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو كون التعيين مفوّضاً إِليه ، أو كون المعيّن أفضل الأفراد وأجمعها للشرائط ، فيلزم اتباعه .
ثم هذا إِذا لم يستعقب التغلّب ، أو ولاية العهد ، أو بيعة البعض رضا جميع الأمة و بيعتهم له طوعاً ، وإِلاّ صار من مصاديق انتخاب الأمة ، كما هو واضح ، هذا .
وليس كلامنا هنا في الإمامة في صدر الإسلام . فإنها مسألة كلامية مفصّلة تطلب من مظانّها وإِن اتضح نظرنا فيها . وإِنما البحث هنا في ولاية الفقيه العادل الواجد للشرائط في عصر الغيبة ، وهي مسألة فقهية . فإن ثبت كونها بالنصب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) من طريق المقبولة وغيرها فهو ، وإِلا كانت فعليتها بالانتخاب على فرض صحته كما هو المختار ولكن في طول النصب ، كما مرّ . وسيأتي البحث في أدلة النصب وأدلة الانتخاب في الفصول الآتية ، فانتظر .
وكيف كان فالظاهر أن الطريق لانعقاد الإمامة ينحصر فيهما ولا ثالث لهما ، فتدبر .

406

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست