نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 39
انه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحقّ وأولى بالنسبة إلى الأمور العامة المطلوبة للشارع غير المأخوذة على شخص خاص من المصالح الاجتماعية التي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم و يرونها من وظائف قيّم المجتمع ، كإقامة الحدود ، والتصرف في أموال الغيّب والقصّر ، وحفظ النظام الاجتماعي ، وجمع الضرائب وصرفها في المصالح العامة ، وعقد المواثيق مع الدول والملل ونحو ذلك . ففي هذا السنخ من الأمور الاجتماعية المرتبطة بالولاة يكون هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبسوط اليد مخلّى السرب وتكون تحت اختياره و يجب على الأمة إِطاعته فيها والتسليم له ، ولا يجوز لأحد التخلف عن أوامره أو مزاحمته أو اتخاذ القرار بخلافه ، حيث ان النظام لا يستحكم إِلاّ بكون الرئيس في الأعمال المرتبطة به مطاعاً مخلّى السرب . وأما الأمور الشخصية الفردية ، كبيع مال الشخص وطلاق زوجته وتزويج ابنته مثلا ، فليست محطاً للنظر في الآية إِلاّ إذا فرض في مورد خاص توقف مصالح المجتمع عليها فتقدم على المصالح الفردية . وفي مجمع البحرين ( مادة ولا ) في تفسير الآية قال : " روي عن الباقر ( عليه السلام ) انها نزلت في الإمرة ، يعني الامارة . " [1] وهذا مؤيّد لإرادة هذا الاحتمال أو الاحتمال الرابع . الرابع : تقدّم ولايته على سائر الولايات الموجودة في المجتمع . فيصير معنى الآية ان ولايته أقوى وأشدّ من سائر الولايات ، وان حكمه أنفذ من حكم بعضهم على بعض . ففي الموارد التي ينفذ حكم أحد في حق غيره بنحو من أنحاء الولاية فحكم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذه الموارد أنفذ من حكم سائر الأولياء . ففي مجمع البيان : " قد روي ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أراد غزوة تبوك وأمر الناس بالخروج قال قوم : نستأذن آباءنا وأُمّهاتنا ، فنزلت هذه الآية . " [2] فوزان قوله : " من أنفسهم " في الآية وزان قوله - تعالى - : " فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على
[1] مجمع البحرين / 92 . [2] مجمع البيان 4 / 338 . ( الجزء 8 ) .
39
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 39