نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 351
فان قلت : عموم العلة - كما مرّ عن تفسير الميزان - يقتضي ذلك ، فيؤخذ به إِلاّ فيما ثبت خلافه . قلت : أوّلا إِن العلّة الثانية لا عموم لها . إِذ إِنفاق الرجل يختص بزوجه ولا يرتبط بسائر النساء . وثانياً إِن الأخذ بالعموم وتخصيص ما ثبت خلافه يوجب تخصيص الأكثر . إِذ لا قيمومة لرجل على سائر النساء إِلا في مورد الولاية أو القضاء . أللّهم إِلاّ أن يقال إِن مفاد الآية من أول الأمر بمقتضى الانصراف ومناسبة الحكم والموضوع خصوص موارد القيمومة كالولاية ونحوها لا مطلقاً . فيكون مفادها أن في الموارد التي يحتاج فيها إِلى القيمومة فالرجال قوّامون على النساء دون العكس ، فتأمّل . فان قلت : مفاد الآية العموم قطعاً . إِذ لا يمكن الالتزام بأن المرأة لا شأن لها في الدار مع زوجها ، ولكن لها السلطة على الرجال الأجانب . قلت : بل يمكن الالتزام بذلك . إِذ محيط البيت والأسرة لا محالة يحتاج إِلى قيّم ، فلعل الشارع جعل الرجل بمقتضى أولويته قيماً في البيت ، دفعاً للنزاع . فالرجل عقل الأسرة . وهذا لا ينافي ولاية المرأة في خارج البيت مع وجدانها للشروط . هذا مضافاً إِلى أن الآية لا تنفي قيمومة المرأة على النساء . فلم لا يصح صيرورتها قاضية للنساء ؟ ! فان قلت : الإجماع المركب يقتضي ذلك . قلت : ما هو الحجة على القول بها هو القول بعدم الفصل ، لا عدم القول بالفصل ، فتأمّل . 2 - ومن الآيات أيضاً قوله - تعالى - : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال
351
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 351