نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 350
" أي الرجال على النساء . وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم و مزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي ، وأن منهم الأنبياء والأئمة و العلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة ، والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة ، وانهم أهل الجهاد والأذان والخطبة ، إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن . قال في الكشّاف : وفيه دليل على أن الولاية إِنما يستحق بالفضل ، لا بالتغليب و الاستطالة والقهر . " [1] وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان : " وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها ، أعني قوله : " الرجال قوامون على النساء " ، غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوّامية بالرجل على زوجته ، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعاً . فالجهات العامة التي ترتبط بفضل الرجال ، كجهتي الحكومة والقضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياة المجتمع ، وإِنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء ، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل ، كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء . وعلى هذا فقوله : " الرجال قوامون على النساء " ذو اطلاق تام . " [2] هذه بعض كلماتهم في المقام . ولكن عندي في التمسك بالآية للمقام إِشكال . إِذ شأن النزول وكذا السياق شاهدان على كون المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم . إِذ لا يمكن الالتزام بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي ، وبمقتضى إِنفاقه على خصوص زوجه له قيمومة على جميع النساء حتى الأجنبيات . ولو سلم الشك أيضاً فصرف الاحتمال يكفي في عدم صحة الاستدلال .