responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 336

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


وأمّا علماء السنّة فالظاهر اتّفاقهم على اشتراطها في الولاية . نعم ، اختلفوا في القضاء : فالشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بالاشتراط ، والحنفية قائلون بالتفصيل ، حيث جعلوا القضاء مثل الشهادة ، فما يقبل فيه شهادة النساء يقبل فيه قضاؤهن أيضاً .
ومحمد بن جرير الطبري ينفي الاشتراط مطلقاً .
قال في الخلاف ( كتاب القضاء ، المسألة 6 ) :
" لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام إِلاّ الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه ، لأنها تعدّ من أهل الاجتهاد . دليلنا أن جواز ذلك يحتاج إِلى دليل ، لأن القضاء حكم شرعي فمن قال : تصلح له يحتاج إِلى دليل شرعي ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " وقال - عليه السلام - :
" أخّروهن من حيث أخّرهّن اللّه . " فمن أجاز لها أن تولي القضاء فقد قدّمها وأخّر الرجل منها . وقال : " من فاته شئ في صلاته فليسبّح ، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . " فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منعها من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها ، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى . " [1] أقول : في مسند أحمد عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِذا نابكم في الصلاة شئ فليسبح الرجال ، وليصفق النساء . " [2] فالظاهر كون " فاته " في الخلاف مصحف : " نابه " .
وظاهر كلام الشيخ أن نفوذ القضاء خلاف الأصل ، كالولاية . ففي مورد الشك يتمسك بالأصل .



[1] الخلاف 3 / 311 .
[2] مسند أحمد 5 / 333 .

336

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست