responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308


ابن أبي الحديد [1] .
يظهر من الرواية أن العلم والفقه كما يعتبر في الإمام الأعظم يعتبر في عمّاله أيضاً مهما أمكن ، فإنّهم يريدون إِجراء أحكام الإسلام وتنفيذها وإِدارة شؤون المسلمين على أساس ضوابطه ، فيجب أن يكونوا مطلعين على موازينه ملتزمين بها .
والمراد بالفقيه هو العالم بالمسائل المبتلى بها في الجهات المختلفة من الحياة من العبادات والمعاملات والسياسات والاقتصاديات وعلاقات الأمم ونحو ذلك .
فالأعلم الأبصر بالأحكام الكلية ، وبالموضوعات وماهية الحوادث الواقعة ، والظروف المحيطة ومسائل العصر أحقّ من غيره . وهذا أمر تحكم به الفطرة أيضاً ، مضافاً إلى الآيات والروايات التي مضت .
17 - وقد مرّ في صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله ( عليه السلام ) :
" وانظروا لأنفسكم . فواللّه إِن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجىء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها . " [2] هذا .
وهيهنا روايات كثيرة وردت في مواصفات العمّال ، وأنه لا يستعمل إِلاّ من هو أرضى وأعلم بكتاب اللّه وسنّة نبيّه . ومنها يستفاد حكم الوالي الأعظم بطريق أولى .
ونحن نذكر جملة كثيرة من هذا الروايات في الفصل الرابع من الباب السادس عند البحث عن مواصفات الوزراء والعمّال ، فلنذكر بعضها هنا نموذجاً :
18 - ما رواه البيهقي بسنده ، عن ابن عباس ، عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب اللّه وسنّة نبيّه فقد خان اللّه ورسوله وجميع المسلمين . " [3] ورواه عنه العلامة الأميني في كتاب الغدير . [4] 19 - ما رواه العلامة الأميني في كتاب الغدير عن تمهيد الباقلاني : " من تقدم



[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 / 99 .
[2] الوسائل 11 / 35 ، الباب 13 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
[3] سنن البيهقي 10 / 118 ، كتاب آداب القاضي ، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً و . . .
[4] الغدير 8 / 291 .

308

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست