responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 298


الحكومة إِنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي ( كنبي خ . ل ) أو وصي نبي . " [1] وإِذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلّط على دماء المسلمين والأعراض والأموال تعتبر بطريق أولى . بل القضاء شعبة من شعب الولاية المطلقة ، وربما يتصدى له الوالي بنفسه ، كما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذلك .
وإِذا اخترنا اعتبار العدالة في إِمام الجمعة والجماعة فاعتبارها في الإمام الذي هو القدرة في جميع الشؤون وبيده زمام أمر المسلمين ويكون مسلطاً على النفوس والأعراض والأموال آكد . بل الحقّ أنّ تعيين إِمام الجمعة والعيدين من شؤونه ، وهو الأحقّ بإقامتهما مع حضوره . فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إِذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمّع الناس ، ليس ذلك لأحد غيره . " [2] وإِمامة المسلمين مقام إلهيّ شامخ ، فان كانت من قبل اللّه - تعالى - فيبعد جدّاً من لطفه - تعالى - بل يقبح عليه عقلا أن ينصب على الأمة إِماماً جائراً فاسقاً ، ويوجب الانقياد والتسليم له . وإِن كانت بانتخاب الأمة فالعقل يحكم بقبح انتخاب الظالم الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض والتسليم له وإِطاعته .
وأوهن من ذلك عند العقل القول بوجوب الإطاعة للجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة ، وقد قال اللّه - تعالى - : " لا ينال عهدي الظالمين " [3] ، و قال : " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون " [4] ، وقال :
" ولا تركنوا إِلى الّذين ظلموا فتمسكم النار . " [5] وكفت هذه الآيات جواباً عن كل من يتوهم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة ووجوب إِطاعتهم .
وكيف يجب إِطاعة الجائرين ولا سيما عبدة الكفار والملاحدة وعملاء الشرق



[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 5 / 36 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .
[3] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 .
[4] سورة الشعراء ( 26 ) ، الآية 151 و 152 .
[5] سورة هود ( 11 ) ، الآية 113 .

298

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست