responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 292


" يقال : انبغى لفلان أن يفعل كذا ، أي صلح له أن يفعل كذا ، وكأنّه قال : طلب فعل كذا فانطلب له ، أي طاوعه . . . وانبغى الشيء تيسّر وتسهّل . " [1] وعلى هذا فقوله : " لا ينبغي " أي لا يصلح ولا يتيّسر تحققه .
ويشهد لذلك موارد استعمال الكلمة في الكتاب العزيز ، كقوله - تعالى - : " قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . " [2] وقوله : " لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار . " [3] إِلى غير ذلك من الآيات الشريفة . وفي صحيحة زرارة المشهورة في الاستصحاب : " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . " [4] هذا .
و " النهمة " بالفتح : الحاجة وبلوغ الشهوة ، وبالفتحتين : إِفراط الشهوة في الطعام . و " الجفاء " : سوء الخلق وخلاف البرّ والصلة . " والحيف " : الظلم . و " الدُول " بضم الدال جمع دُولة بالضم : المال الذي تتداوله الأيدي .
وروي : " الخائف " بالمعجمة ، و " الدِول " بكسر الدال جمع دولة بالفتح ، أي الغلبة في الحرب وغيره . فيراد به من يخاف من تقلبات الدهر وغلبة أعدائه عليه ، فيتّخذ قوماً يتوقّع نصرهم ويقويهم بالتفضيل في العطاء .
و " مقاطع الحكم " حدودها المعينة من قبل اللّه - تعالى - .
وقوله : " فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع " ، أي يقف عند مقطع الحكم فلا يقطعه بالحق بل يحكم بالجور ، أو يقف عن أصل الحكم ويسوّفه حتى لا يصل المحقّ إِلى حقّه أو يضطرّ إِلى الصلح .
والمراد بالسنّة أحكام اللّه المبينة بطريقة النبي وقوله وفعله .
وكيف كان فدلالة الكلام على اعتبار العدالة واضحة ، فتدبّر .
5 - ما في نهج البلاغة أيضاً : " ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفجّارها ،



[1] لسان العرب 14 / 77 .
[2] سورة الفرقان ( 25 ) ، الآية 18 .
[3] سورة يس ( 36 ) ، الآية 40 .
[4] الوسائل 2 / 1062 ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .

292

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست