responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 184


خلع ربقة الإسلام من عنقه . " [1] وعنه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أيضاً قال : " من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى اللّه أجذم . " [2] وفي نهج البلاغة : " والزموا السواد الأعظم ، فان يد اللّه على الجماعة . وإياكم والفرقة ، فان الشاذّ من الناس للشيطان ، كما ان الشاذ من الغنم للذئب . ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه . " [3] وفيه أيضاً : " إِن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إِمارتي ، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم ، فإنهم ان تمموا على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين . " [4] وفي مسند احمد عن أبي موسى ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمن للمؤمن كالبنيان : يشدّ بعضه بعضاً . " [5] وفي صحيح مسلم بإسناده عن عرفجة : " قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه . " [6] إلى غير ذلك من الأخبار .
وأمَّا ما يدلّ على الكبرى : 1 - ففي نهج البلاغة : " فرض اللّه الإيمان تطهيراً من الشرك . . . والإمامة نظاماً للأمّة ، والطاعة تعظيماً للإمامة . " [7] واعلم ان نسخ نهج البلاغة هنا مختلفة ، ففي بعضها : " والإمامة " ، وفي بعضها :



[1] الكافي 1 / 404 ، كتاب الحجة ، باب ما أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنصيحة . . . ، الحديث 4 .
[2] الكافي 1 / 405 ، كتاب الحجة ، باب ما أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنصيحة . . . ، الحديث 5 .
[3] نهج البلاغة ، فيض / 392 ; عبده 2 / 11 ; لح / 184 ، الخطبة 127 .
[4] نهج البلاغة ، فيض / 549 ; عبده 2 / 100 ; لح / 244 ، الخطبة 169 .
[5] مسند أحمد 4 / 405 .
[6] صحيح مسلم 3 / 1480 ( = طبعة أخرى 6 / 23 ) كتاب الإمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع .
[7] نهج البلاغة ، فيض / 1197 ; عبده 3 / 208 ; لح / 512 ، الحكمة 252 .

184

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست